الشيخ الجواهري

313

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

يعلّقه في نفسه بشرط أو نحو ذلك وإن كان يحسنها ولم تحصل له الدهشة عنها ، فضلًا عن الجاهل بها أو المدهوش‌عنها ، لصدق الإكراه [ 1 ] . ولو قصد المكره إيقاع الطلاق [ 2 ] [ فالظاهر وقوع الطلاق لتحقّق الإنشاء والقصد فيه ] . ولو قال : طلّق زوجتي وإلّا قتلتك فطّلق [ 3 ] [ ففي وقوع الطلاق إشكال ] . وكذا الكلام فيما لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكّل ، فتأمّل جيّداً . -

--> ( 1 ) روضة الطالبين 6 : 55 . ( 2 ) المسالك 9 : 22 . ( 3 ) المسالك 9 : 22 ، 26 . الروضة 6 : 21 . ( 4 ) المسالك 3 : 155 . الروضة 3 : 226 - 227 . ( 5 ) في بعض النسخ : « منه » . ( 6 ) الوسائل 22 : 87 ، ب 37 من مقدّمات الطلاق ، ح 4 . ( 7 ) المسالك 9 : 22 .